فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٨٣

وصاحب النيل (10).

-

- AAY. —

قال الامام مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقى بالنضح: (نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك) (11). .

وقال النووى فى المجموع: يجب فيما سقى بماء الثمار والزروع العشر، وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقه، وكذا ما يشرب من ماء ينصب اليه من جبل أو نهر، أو عين كبيرة، ففى هذا كله العشر ..

وأما ما سقى بالنضح (13) أو الدلاء أو الدواليب وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهى التي يديرها الماء بنفسه، ففى جميعه نصف العشر (13) و الى ذلك ذهب الحنابلة (14)

10) قواعد الاسلام للجيطالي ج 22/ 2 والمغنى جـ 695/ 20 وشرح النيل

ج 18/ 3 والأموال لأبي عبيد ص 481.

والموطأ للامام مالك بن أنس ج 273/ 1 وحاشية الترتيب جـ 72/ 3

والمجموع للنووى ج 04/ 19/5

(11) الموطأ ج 273/ 1

(12) النضح: هو السقى بالرشاء، والمراد من يحتاج الى مئونة الآلة، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله (فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر».

أخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة، باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى

بالأنهار وغيره رقم 639 ج 31/ 3

واخرجه ابن ماجه في 8 - كتاب الزكاة، باب 17 – صدقة الزروع

والثمار حديث رقم 1816/ 580

(13) المجموع للنووى ج 421/ 5

(14) المغني لابن قدامة ج 695/ 2،

: