فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٨٦-
ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقا بينهما في مقدار المواجب
وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في
الذي
الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصريح المحكم. لا يحتمل أغير ما أول عليه البتة الى المجمل المتشابه، الذي غايته أن يتعلق
فية بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العموميات بما يخصها من النصوص (3). والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث عند
الجمهور (24)
ونقل الاجماع فيه ابن المنذر وغيره (25) وهو ألف وستمائة رطل
بالبغدادي .. والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوسق ستون صاء!) (36)
وقال صلى الله عليه وسلم: (المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة ((3).
(23) المجموع للنووى ج 4/ 5
(24) وقواعد الاسلام للجيطالي جـ 22/ 2 والمحلى لابن حزم ج 46/ 4 - المسألة 642
(25) قواعد الاسلام ج 21/ 2.
(26) أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعا. حديث رقم 1832: ج 586/ 11
الوسيق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصناع:: خمسة ارطال وثلث. والوسق على هذا الحساب مائة وستون منا. (27). أخرجه النسائي عن أبي نعيم في البيوع، باب 54 وأخرج أطرافه