فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٨٨- AMA —
-
فنظرت فاذا هي سواء، قال: فعايرته، فاذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان منه يسير، فرأيت أمرا قويا، فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة) (30)
واختلفوا في تحقيق النصاب هل هو للتحديد؟ وهو الأصح عند
الشافعية.
قال الشافعية: انه للتحديد
وقال المالكية: انه لاتقريب
فعلى الأول اذا نقص ولو يسيرا ضر كالرطل والرطلين وقال النووى في شرح مسلم: انه التقريب كالقلتين، فلا يضر نقص كالرطل والرطلين، وقيل: خمسة، والاعتبار بالكيل لا بالوزن وكلام الايضاح يشعر بأنه اذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلا أو كثيرا فانه ليس فيه صدقة …
يسير
وقال بعض أهل العلم النقصان في ذلك نصف صاع أو ربع صاع
على قول بعض، وهذا يشبه أن يكون
عندهم
استحسانا (31)
(30) السنن الكبرى للبيهقى ج 0171/ 4
(31) حاشية الترتيب ج 74/ 3
?
٨٨٨ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.