فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٩٠

-

- 19. —

-

ومثل الابل الجارة: البقر العوامل فانه لا فرق بينهما في الخلاف في وجوب الزكاة وعدم وجوبها (7)

روى عن على كرم الله وجهه قال: (ليس في البقر العوامل صدقة) عاملة .. تطلق على الابل والبقر اذا اتخذت للعمل (8).

والعوامل جمع

-

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض علماء الأباضية منهم أبو عبيدة فلم

يوجبوا المزكاة في العوامل من الابل والبقر

والمعاملة هى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (ليس على الحراثة صدقة) (9) والحراثة هي التي

تعمل في حرث الأرض

وروى عن على ومعاذ أن لا صدقة في المبقر العوامل.

وقال الشيرازي: ولا تجب الزكاة الا فى السائمة من الابل والبقر والغنم، لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب في كتاب الصدقة، وفيه: (في الصدقة فى المغنم في سائمتها اذا كانت أربعين فيها صدقة) (10)

وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فى الابل السائمة في كل أربعين بنت لبون) (11)

ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة، كتياب

البدن، وأثاث الدار.

) ابو داود:

(8) حاشية الترتيب جـ 87/ 3 وقواعد الاسلام ج 017/ 2

((9) الأموال ص 380

(10) سبق.

(11) المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازي ج 302/ 5