فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٨٩٢

-

- ART.-

وعن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل فى عبده ولا فرسه صدقة (19). ولأن مال الزكاة من ذكوره المفردة واناثه المفردة لا زكاة فيهما اذا اجتمعا كالحمير

ولأن مالا يخرج زكاة من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر

الدواب

ولأن الخيل دواب، فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب. ولأنها ليست من بهيمة الأنعام، فلم تجب فيها الزكاة (20)

(19) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة، باب ما عفى عن زكاته حديث رقم 239 جـ 86/ 1، ورواه البخارى بلفظ: «ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة» البخارى فى كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة حديث

رقم 1463 ج 326/ 3 - 327 ومسلم فى الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق حديث رقم 1595 والترمذى فى كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس فى الخيل والرقيق صدقة، حديث رقم 628 ج 23/ 3

•

والنسائى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل وزكاة الرقيق وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق، حديث رقم

0 1812

ومالك في الموطأ فى كتاب الزكاة، باب لا زكاة فى الخيل والرقيق والعبيد، حديث رقم 37 ج 277/ 1 واحمد في المسند جـ 242/ 2 و 249 و 254 و 279 و 407 و 410 و 432 و 469 و 70 و 077

والدارقطني فى كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل

والرقيق حديث رقم 6 و 8 ج 137/ 2

(20) المغني لابن قدامة ج 620/ 2 وكتاب النيل وشفاء العليل جز 16/ 3