فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٩٥- A 10 -
ومجمل الرأى فى زكاة الخيل يتلخص فيما يأتي:
1 - أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال: إنه لا صدقة في الخيل - وهو قول جمهور الفقهاء - مالم تعد للتجارة. 2 - وخالف أبو حنيفة فقال بوجوب الزكاة في الخيل اذا كانت سائمة مقصودا بها النسل ذكورا أو اناثا، أو مختلطة، تقوم اذا كانت خمسة أو أكثر فتزكى القيمة، فيخرج ربع العشر، أو يعطى عن كل فرس
دينار
وروى عنه أنه اذا كانت الخيل اناثا، لا ذكر فيها، فلا زكاة فيها
واحتج بأن الخيل السائمة حيوان مقصود بها النسل، فأشبه الابل
"
والبقر
٨٩٥ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.