فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٩٧- AY- - 897 -
تعد للتجارة مديرة، كانت أو غير مديرة (3)، روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وأبى عبيدة ومسلم وأبي صالح الدهان والربيع بن حبيب (4)
وذلك لما روى عن سمرة بن جندب أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الزكاة من الذى يعد للبيع) (ه)
وعن
-
حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة، وكان يبيع الأدم (6) عن أبيه قال: قال لى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (يا حماس أد زكاة مالك فقلت: مالي مالي، انما أبيع الأدم، والجعاب (1). قال: قومه، ثم أد زكاته، ففعلت) (8)
قال ابن قدامة: وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم تنكر فيكون اجماعا). وروى عن أبي ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
(3) التاجر المدير: هو الذي يبيع ويشترى بالسعر الحاضر، ولا ينضبط له وقت فى البيع والشراء. والتاجر الآخر «غير المدير» فيسمى:
المحتكر)
(4) قواعد الاسلام للجيطالي ج 34/ 2
•
(0) أبو داود في أول كتاب الزكاة باب 3
والبغوي في تفسيره ج 288/ 1. قال النووى: وفي اسناده جماعة
لا أعرف حالهم، ولكن لم يضعفه أبو داود، وما لم يضعفه فهو حسن
المجموع جـ 4/ 6)
(6) الأدم: جمع أديم وهو الجلد
(7) الجعاب: جمع جعبة، وهي ما يوضع فيه السهام ونحوها ..
الم الأم للشافعي جي 38/ 2 والمجموع للنووى جـ 4/ 6 ورواه البيهقى
• 1 {V/E ?
((9) المغنى ج 030/ 3
م 57 - فقه الامام الربيع)