فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٨٩٨- AMA ..
قال: (في الابل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز (10) صدقته) (1).
وقال صلى الله عليه وسلم: (هاتوا عشر أموالكم) (13)
•
ونوقش ذلك بأن الحديث ورد فى نصاب الدراهم، لأنه قال في آخره) من كل أربعين درهما درهم).
وأجيب عن ذلك بأن أول الحديث عام، وخصوص آخره يوجب سلم عموم أوله، أو نحمل قوله: (من كل أربعين درهم) على القيمة، أي من كل أربعين درهما من قيمتها درهم (13).
وقال صلى الله عليه وسلم: (أدوا زكاة أموالكم) (14) من غير فصل
بين مال ومال الا ما خص بالدليل.
ولأن مال التجارة مال نام، فاضل عن الحاجة الأصلية، فيكون مال الزكاة كالسوائم (15)
وقال النووى: مال التجارة هو كل مال قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محظة (AD)
(10) البز: بفتح الباء، وبالزاى هكذا رواه جميع الرواة، وصرح
بالزائ الدارقطني والبيهقي والبز: متاع البيت، ولا خلاف أنه لا زكاة فى عين متاع البيت اذا كانت للانتفاع الشخصي، فلم يبق الا أن تجب في قيمتها الزكاة اذا كانت للاستغلال والتجارة.
(11) الحاكم في المستدرك على الصحيحين وذكره باسنادين، ثم قال: هذان الاسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم.
(12) سبق.
(13) بدائع الصنائع ج 20/ 2
(14) سبق
•
(15) بدائع الصنائع ج 20/ 2
(16) المجموع للنووى ج 5/ 6
A