فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٠٥

=

-

-1.0 -

تسهيلها، وهي مؤنثة وقد تذكر على معنى القليب والطوى. قال أبو عبيدة: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية، ويقع فيها انسان أو دابة، فلا شيء في ذلك على أحد.

وقيل: يتأول بوجهين: بأن يحفر الرجل بئرا بأرض فلاة، فيسقط فيها انسان فيهلك، وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه، فانه لا يلزم بشيء من ذلك

(4) والمعدن جبار: المعدن كمجلس الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله

تعالى فيه، سمي بذلك من قولهم: عدن بالمكان يعدن اذا قام به. و معنى كونه جبارا، أى هدرا، وذلك بأن يستأجر رجلا ليعمل في معدن مثلا فيهلك، فهو هدر لا شيء على من استأجره. وفى معناه: من استأجر جدارا ليقيمه فانهدم عليه، أو فلجا يخدمه كذلك، أو نخلة يطلعها فسقط منها، أو عملا من الأعمال، فانه هدر كالمعدن لاتحاد المعنى (0) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة والصدقة، باب فى النصاب: حديث رقم 334 ج 085/ 1

•

والحديث أخرجه البخارى عن أبي هريرة في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، حديث رقم 1499 جـ 364/ 3 ومسلم في كتاب الحدود، باب جرح العجماء حديث رقم 1710 ج 3

1334 0 /

•

وأبو داود في كتاب الامارة، باب ما جاء في الركاز، حديث رقم 3085 والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار حديث رقم 642 ج 34/ 3

•

والنسائى فى كتاب الزكاة، باب المعدن ج 45/ 5 وابن ماجه في كتاب الديات، باب جامع العقل، حديث رقم 12: ج 2

869

وأحمد في المسند ج 228/ 2 و 239 و 254 و 274 و 285 و 319

و 392 386 و و 195 و 499 و 501

40.6 810

و

و

و

467 454

و

475 و 482