فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٠٦-
والمعدن يكون من الذهب والفضة، ومن اللؤلؤ واليواقيت ومن الحديد وأنواع النحاس، فان كان من الذهب أو الفضة، ففيه الزكاة: العشر مثل زكاتهما قال الله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ().
والمعادن من جملة ذلك (7)
ربع
وانما يخرج من المعدن والذهب والفضة اذا بلغ النصاب يستقبل به
الحول، لأنه كسائر الذهب والفضة، وهو مذهب الشافعى)
ولا يؤخذ الركاز الا إذا وجد فيه علامة أهل الشرك كالصليب والتمثال، ولا يأخذه عند الأباضية الا من يأخذ الغنيمة، فلا يأخذه ذمى، ولا عبد ولا امرأة ولا صبى
ومصرفه عند مالك وأبى حنيفة والجمهور مصرف خمس الفيء.
وعند الشافعي مصرف الزكاة (1)
(6) سورة البقرة 267
1 (7) اذ هي من جملة ما أخرج الله من الأرض. المذكور في الآية قبلها
(8) حاشية الترتيب جـ 080/ 3
(9) حاشية الترتيب جـ 81/ 3 وفتح القدير جـ 232/ 2 وما بعدها.
٩٠٦ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.