فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٠٧

-1.1 -

سابعا: من لا تحل له الصدقة

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: ان الصدقة لا تحل للغنى، ولا

(2)

لذى المرة (1) السوى (2)، وقال: ذو المرة السوى القوى المحترف، أي

القادر على الاحتراف، كما لا تحل للمتأثل، قال الربيع: وهو الجامع للمال، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغنى، ولا اذى مرة سوى ولا لمتأثل) (3).

(1) المرة: بكسر الميم وتشديد الراء ـ القوة.

(2) السوى: صحيح البدن

•

-

(3) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الزكاة

والصدقة، باب من تكره له الصدقة والمسألة حديث رقم 356 ج 91/ 1

والحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وهو الغنى، حديث رقم 1634 جـ 118/ 2 عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى». والترمذى فى كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة حديث رقم

652 جي 042/ 3

والنسائي في كتاب الزكاة باب عن أبي هريرة: اذا لم يكن له دراهم

وكان له عدلها جـ 99/ 5. وابن ماجه فى كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، حديث رقم

1839، ج 589/ 1

قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن ابراهيم، كما قال ابراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: لذى مرة قوى. والأحاديث الآخر عن النبي بعضها» لذى مرة قوى» وبعضها» لذى مرة سوى». وقال عطاء ابن زهير: انه لقى عبد الله بن عمرو، فقال: «ان الصدقة لا تحل لقوى، ولا لذي مرة سوى».