فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩١٥- 110
-
صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله فاذا قالوا فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى).
فقال: والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على
منعها
قال عمر: (فوالله ما هو الا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) (8).
قال النووي رضى الله عنه: (اذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الامام قتالهم، لما ثبت في الصحيحين من رواية أبي
(8) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ج 109/ 20
- 110 وفيه اختلاف يسير فى اللفظ وفى كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين وائم من أشرك، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا الى الردة ج 0/ 8 - 51 وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله … الخ جـ 140/ 8 - 0141
•
وفيه رواية «عقالا» بدل» عناقا» وفى باب قول الله تعالى (وأمرهم شورى بينهم (جـ 162/ 8 - 163 معلقا بصيغة الجزم ومسلم في كتاب الايمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء
به النبي ج 51/ 1
-
52
•
وأبو داود في أول كتاب الزكاة حديث رقم 1556 جـ 198/ 2 0 والترمذي في أبواب الايمان، باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله» حديث رقم 2606 و 2607 جـ 3/ 5 - 4 0
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب الزكاة ج 5/ 14 - 15 وقى كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد جن 04/ 6 وأحمد في المسند ج 011/ 1