فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٣١

-

- ITI-

وأيضا فإنه يجوز أن تؤدى العمرة مرارا في السنة، وأنه لا بأس بذلك، وهو قول الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم جميعا

ومما يؤيد ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها (أن النبي صلى الله

عليه وسلم اعنمر عمرتين فى ذى الفعدة، وعمرة في شوال) (21) وعن ابن عباس رضى الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته) (22)

(21) رواه أبو داود فى 11 - كتاب المناسك 79 - كتاب العمرة حديث

رقم 1993.

والترمذى فى كتاب الحج، باب ما جاء: كم اعتمر النبي؟ حديث

رقم 816.

وابن ماجه في المناسك رقم 3003.

(22) البخارى فى كتاب العمرة، باب عمرة في رمضان حديث رقم 1782

ج 603/ 3

ومسلم في كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، حديث رقم 11256

•

ج 917/ 2 وأبو داود في كتاب المناسك باب العمرة حديث رقم 1990 جـ 205/ 2. والنسائي في كتاب الصيام، باب الرخصة في أن يقال: لشهر رمضان:

رمضان

•

وابن ماجه في كتاب المناسك، باب العمرة في رمضان حديث رقم 2994

ج 996/ 2

وأحمد في المسند جـ 229/ 1 و 308.