فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٣٢

932 -

(جـ) حج الصبي

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: اذا كان الصبي أو الصبية يدخلان مكة فيحرمان، ويفعلان ما يفعل البالغ، فقد أجزى عنهما حجة الاسلام. وان جنيا جناية فعلى الوالدين، أمن أحدهما بالاحرام الكفارة، فاذا قضى الصبي حجه، وهو يعقله أجزاه، وان قدر أن يعيد بعد بلوغه فهو أحسن

وان كان الصبى لا يحسن أن يقضى مناسكه، قضى عنه وليه من

طواف، وسعى، ورمى

(1) ·

روى أن امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال: حج؟ قال: نعم ولك أجر (3)

ومن أعان صبيا على حج أدخل نفسه فيه كان مأجورا، لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة كانت تسير فى محفة (3)، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لها: هذا النبى صلى الله عليه وسلم. فأخذت بعضد الصبي معها، فرفعته اليه، فقالت: يارسول الله الهذا؟ قال: حج

(نعم ولك أجر) (4) ..

(1) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 31:1/ 7

(2) اخرجه أبو داود في كتاب المناسك «الحج» باب في الصبي يحج

حديث رقم 1736 ج 142/ 2

143

-

وابن ماجه في كتاب المناسك، باب حج الصبي حديث رقم 2910 ج 2

971 /

(3) المحفة - بكسر الميم وقفتح الحاء - وهي مركب من مراكب النساء

كالهودج، الا أنها لا تقتب، بخلاف الهودج

(4) سبق تخريجه