فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٣٥-
- 935 -
1 - أن الامام الربيع بن حبيب ذهب الى صحة وقوعه منه، وهو قول محمد بن محبوب من فقهاء الأباضية، وبذلك قال بعض الفقهاء
وذهب بعض فقهاء الأباضية والحنفية إلى منعه.
وسبب الخلاف معارضة الأثر للأصل، وهو قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يارسول الله الهذا حج؟ قال؟ قال: نعم ولك أجر). والأصل أن الصبى مرفوع عنه القلم حتى يحتلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القام عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) (10).
(10) أخرجه الحاكم فى الحدود، باب ذكر من رفع القلم عنهم في 89/ 4
وأقره الذهبي على شرط الشيخين
وأبو داود في الحدود، باب فى المجنون يسرق، أو يصيب حدا وأخرجه الترمذى فى الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد والنسائي في الطلاق، باب طلاق المعتوه.
وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في ما جاء في التقية
ج 206/ 3 - 207 ولفظه قال جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه) حديث رقم 794