فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٣٦(د) من محظورات الإحرام
أولا: ما يحظر على المجرم من اللباس:
يرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أن المحرم لا يلبس قميصا، أو عمامة، أو سراويل أو برنوسا (1)، أو ما مسه زعفران أو ورس (3) أو طيب
ورخص الربيع رضى الله عنه للمحرم في الريحان العربي وقال: انه
ليس من الطيب، وبه قال ابن عباس (3)
والأصل في ذلك ما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس (4) المحرم القميص، ولا العمامة () ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الأقفاف، فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران، ولا الورس) (1)
وفي لفظ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نلبس من الثياب اذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، الا أن يكون
(1) البرنس: كل ثوب رأسه منه، أو هو القلنسوة الطويلة (2) الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به
142/ 2 - 143: 0
(3) قواعد الاسلام ج 142/ 2 (4) لا يلبس: بالرفع على الخبر الذى في معنى النهي، وروى بالجزم
على النهي
(5) العماية: سميت بذلك، لأنها تعم جميع الرأس
•
(6). رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح في كتاب الحج، باب ما يتقى المحرم وما لا يتقي، حديث رقم 406 ج 0108/ 2