فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٣٧

- vry_

أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليجعلهما أسفل من الكعبين

ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران) (7)

قال الخطابي (8): ذكر العمامة والبرنس معا ايدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس، لا بالمعتاد، ولا بالنادر، ومنه المكتل (9) يحمل على رأسه.

وبهذا قال مالك والشافعي في احدى روايتيه (10)

قال ابن حجر: ان أراد لبسه كالقبع صبح، وإلا فمجرد وضعه على

(7) البخاري في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث رقم 1542 ج 401/ 3 ومسلم فى كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 1177، ج 2

• ATE /

وأبو داود فى كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم حديث رقم 1823

و 1824 و 1825 و 1826 جـ 165/ 2 1824

•

والترمذى فى كتاب الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث

رقم 833 ج 194/ 3 – 1195 0

ومالك فى الموطأ في كتاب الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في

الاحرام رقم 8 جـ 324/ 11.

والنسائي في كتاب الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة جـ 00129/ 5

(8) الامام العلامة المحدث حمد بفتح الحاء وسكون الميم – بن محمد

-

ابن ابراهيم بن الخطاب البستى، الخطابي الشافعي، من ولد زيد بن الخطاب العدوى، صاحب معالم السنن، والغريب، وغيرها، توفى ببست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة

طبقات الشافعية جـ 282/ 3 وتذكرة الحفاظ ج 1018/ 3.» المجموع ج 233/ 7

(9) المكتل: بكسر الميم وفتح المثناة فوق – وهو الزنبيل –. (10) مالك في الموطأ جـ 327/ 1 والمجموع للنووى ج 223/ 7