فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٣٩-171 -
الحنفية - الا أن أبا حنيفة قال: تجب عليه الندية الا اذا غطى جميع وجهه يوما وليلة، وفيما دون ذلك صدقة.
وقال الشافعي وأحمد: تحرم تغطية الرأس، ومن غطاه فعليه
الفدية (15)
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير
رأسه (17).
وأما تغطية الوجه فقد اختلف فيه:
فروى عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وجاير بن عبد الله وجابر بن زيد والأباضية والثورى والشافعي، وأحمد في أصح روايتيه، أنهم ذهبوا الى اباحة ذلك الى الحاجبين (17)
واستدل لذلك بما روى عن الفرافصة بن عمير الحنفى: (أنه رأى
عثمان بن عفان بالعرج يغطى وجهه وهو محرم) (18). وذهب آخرون الى عدم جواز ذلك، وروي ذلك عن مالك وأبي حنيفة،
وهو احدى الروايتين عن أحمد (19)
وعلى هذا فانه يحرم على الرجل المحرم تغطية وجهه كما يحرم عليه
تغطية رأسه
(15) المجموع للنووى جـ 229/ 7 والمغنى ج 323/ 1. (16) الاجماع لابن المنذر ص 50.
(17) قواعد الإسلام جـ 2/ 141 والمغنى ج 325/ 3
وكتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول تأليف العلامة محمد بن
شامس البطاشي جـ 170/ 3 وشرح النيل جـ 075/ 4
(18) الموطأ ج 3271
•
(19) قواعد الاسلام للجيطالي ج 141/ 2: والمغني لابن قدامة ج 325/ 3
(20) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 82/ 7.