فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٤٠

-98.

-

وقال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: ان نام محرم في رمل، فغطى رأسه أو وجهه بالثياب يوما، فليس عليه شيء، لأنه ليس من عمله، ولا أخره (20)

ثانيا: حظر الطيب على المحرم:

ويحظر على المحرم الطيب، والأصل فيه حديث الربيع بن حبيب المتقدم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس) (21).

والطيب ضربان: طيب هو للنساء، وهو الذي يغلب لونه على رائحته، مثل الخلوق والزعفران، والطيب الآخر لا يغلب عليه اللون مثل المسك والغالية وما أشبه ذلك (22)

انما

ويسمى النوع الأول الطيب المؤنث، ويسمى الثاني الطيب المذكر (3) قال القطب رحمه الله: ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال، يمنع للاحرام فقط. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أطيب الطيب المسك) (34) فمدحه، ولم يذكره بنجس، قال: وكرهه الربيع بن حبيب ومحبوب وابنه كراهة تحريم، وذلك لأنه خراج يحدث في الحيوان

(21) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 185/ 2

- 186 -

(22) کتاب الايضاح ج 265/ 3

(23) کتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول للعلامة محمد بن شامس

البطاشي ج 179/ 3

(24) أبو داود فى كتاب الجنائز، باب في المسك للميت حديث رقم 3158

ج 200/ 3

•

واجمد في المسند ج 40/ 3

والنسائي ج 39/ 1 و 40.

•