فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٤٩

-

949

ولأنها تستحى أن تأذن لأبيها بالنطق، فجعل صماتها اذنا. ولا يجوز لغير الأب - والجد عند الشافعية أيضا - تزويجها الا – أن تبلغ، وتأذن، لما روى نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: ان ابنتى تكره ذلك، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال: (لا تتكحوا اليتامى حتى تستأمروهن،

فان سكتن فهو اذنهن، فتزوجت بعد عبد الله، المغيرة بن شعبة).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يارسول الله وكيف اذنها؟ قال: أن تسكت) (3)

وعن عائشة رضى الله عنها قالت:) تزوجنى رسول الله صلى الله

والترمذى فى كتاب النكاح، باب ما جاء فى استثمار البكر والثيب حديث رقم 1:108 ج 416/ 3 والنسائي في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب في

استثمار الأب البكر في نفسها جـ 64/ 6.

وابن ماجه فى كتاب النكاح، باب استثمار البكر والثيب حديث رقم 1870

601/ 1

ومالك فى الموطأ في كتاب النكاح، باب استئذان البكر والايم في أنفسهما حديث رقم 4 جـ 524/ 2 - 525 0

•

(12) البخارى فى النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاها، وفى الحيل، باب في النكاح ومسلم في النكاح، باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وأبو داود في النكاح، باب في الاستثمار

والترمذي في النكاح، باب ما جاء فى استثمار البكر والثيب.