فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٥٢-
وفي لفظ عن ابن عمر رضى عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق) (3).
وبه قال المالكية، قال مالك في الموطأ: والشغار أن يزوج الرجل ابنته
على أن يزوجه الآخر إبنته، ليس بينهما صداق (4)
وإلى ذلك الشافعية، حين قالوا: (ولا يجوز نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن
(3) البخاري في كتاب النكاح، باب فى الشغار حديث رقم 5112 ج 9
162 0 /
0:1034 /
ومسلم فى النكاح، باب تحريم نكاح الشغار حديث رقم 1415 ج 2
•
وأبو داود في النكاح باب فى الشغار حديث رقم 2074 ج 227/ 2 والترمذى في النكاح، باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار حديث رقم
1124 ج 3/ 431 - 0432
والنسائي في كتاب النكاح، باب الشغار ج 1/ 10/6: 0
وابن ماجه في كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار، حديث رقم 1883
0606/ 1
ومالك كما في الموطأ في كتاب النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، حديث رقم 34 ج 535/ 2
(4) الموطأ جـ 535/ 2 وأوجز المسالك ج. 348/ 9 - 349 والشرح الصغير: 446/ 2