فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٥٨101 -
(ب) حد الرجم (1)
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن الرجم سنة واجبة، وأن أول من عمل بالرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رجم رجلا وامرأة من أشراف اليهود
•
روى الربيع بسنده عن ابن عباس قال: (اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى أن أتكلم.
(1) قال العلامة السالمي رحمه الله تعالى في جوهر النظام في فصل:
حد الزنا ص 50:
والحد في الزنا على أصناف
بالجلد والرجم وبالأسياف
فالجلد في البكر بنص الذكر
والرجم بالسنة في ذا الحر
ان كان محصنا وذاك ان نكح
ثم زنا فرجمه هنا اتضح
فالجلد بالكتاب العزيز على غير المحصن من الرجال والنساء مائة جلدة،
قال الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رافة في دين الله».
وأما المحصن فحده: الرجم
والرجم فى اللغة: بفتحتين – الرمي بالحجارة، يقال رجمته رجما من باب قتل اذا ضربته بالرجم
وفي الشرع: اسم لحد الزنا. وصفته: أن تحفر حفرة، ويدفن فيها الزاني المحصن، قيل: الى حقويه، وقيل: الى منكبيه، وتكتف يداه، ويرميه الامام ان كان مقرا، وان كان شهودا عليه رماه شاهد بعد شاهد، ويقول من يرميه من الشهود: أشهد بالله أنك زان