فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٥٩-101 -
-
فقال: كلم. فقال: ان ابنى كان عسيفا لهذا الرجل فزنا بامرأته، فأخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديته منه بمائة شاة، وبجارية ثم اني سألت أهل العلم، فأخبروني انما على ابنى مائة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى
نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك
،
وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتى امرأة الآخر، فان اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها) (2)
(2) الحديث رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأحكام باب رقم 35 حديث رقم 597 ج 158/ 2 والحديث رواه البخارى فى كتاب الصلح، باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حديث رقم 2695 و 2696 جـ 301/ 5. ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم 1697 و 1698: 1324/ 3 و 1325
•
وأبو داود في كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث رقم 4445 جـ 353/ 4 0
والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم على الثيب، حديث رقم 1433 ج 39/ 4
•
والنسائي في كتاب القضاة باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث
رقم 280 جـ 8/ 240 - 241 0
وابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا، حديث رقم 2549
ج 852/ 2
•
ومالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم حديث رقم 18
چ 822/ 2
عسيفا: أي أخيرا. فافتديت منه بمائة شاة: متعلق بافتديت و «من» للبدل، نحو قوله تعالى (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» - سورة التوبة أي افتديت بمائة شاة بدل الرجم. «فرد عليك» اى مردود من اطلاق المصدر على المفعول.
38/