فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٦٠11.
وروى أيضا الربيع بسنده عن ابن عمر قال: ان اليهود جاءوا الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا فقال لهم: (أتجدون في التوراة في شأن الرجم (3)، فقالوا: نفضحهما ويجلدان، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم ان فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة، فاتلوها، قال: فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فاذا آية الرجم تتلألأ) (2)
•
وقال العلامة السالمي: وكون الرجم سنة واجبة يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر، فان اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها (ه).
: قال النووى: ان سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا الى المرأة، ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحد قذفها ان أنكرت. قال: هكذا أوله: العلماء من أصحابنا الشافعية ـ وغيرهم ولابد منه، لأن
-
(3) شأن الرجم: اى فى حكمه. نفضحهم: أى نكشف مساويهم ونبينها للناس. فنشروها: أى فتحوها وبسطوها
(4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأحكام باب في الرجم والحدود، حديث رقم 607 جـ 161/ 2 والبخاري في كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة حديث رقم 6841
01168/ 12
مسلم في 29 ـ كتاب الحدود، باب 6 - رجم اليهود وأهل الذمة
في الزنا حديث رقم 1699 جـ 1326/ 3
•
والشافعي في الرسالة فقرة 692 بتحقيق أحمد محمد شاكر ومالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم جـ 819/ 2. (0) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 283/ 3
"