فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٦٣- 663 -
-
قلت: فامرأة تزنى، وهى حبلى، ولم تحصن متى يقام عليها الحد؟ قال: اذا وضعت واستغنى عنها ولدها جلدت الحد (9).
قلت: لعبد الله بن عبد العزيز فقول الله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رجيما) (10)
قال: كان هذا أول عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا بالقول والشتمة فأنزل الله تعالى في سورة النور (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (11) فصارت فيمن أحصن رجما بالحجارة، وفيمن لم يحصن جلد مائة (13)
-
وقال القطب العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحمه الله تعالى:) ان الرجم هو من السنة بالتواتر، ويحفر للرجل الى سرته، وللمرأة الى ابطيها فترجم، ولا بأس بالرجل بلا حفر، وقد رجما على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم بد حفر، وهرب رجل فكانوا يلحقونه، ويضربونه
حتى مات، ولا ولا يرجم
أحصنا) (3)
الا المحصن، ويرجم العبد والأمة، اذا
(9) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 278/ 2
6
•
(10) سورة النساء 16015
(11) سورة النور/2
(12) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 2/ 278 - 279
•
(13) شرح عقيدة التوحيد للعلامة محمد بن يوسف أطفيش ص 680 -
•