فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٦٥

، ??

-

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل، لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وان الرجم حق على من زنا، وقد أحصن، اذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا

بعده (117)

قال ابن قدامة في المغنى: وقد روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم، وقالوا: ايس في كتاب الله الا الجلد، وقالوا: الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة، والصلاة أوكد

فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون الا بما في كتاب الله؟

قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضة، وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتها، أين تجدونه فى كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصيبها؟.

فقالوا: انظرنا، فرجعوا يومهم ذلك، فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه في القرآن، فقالوا: لم نجده فى القرآن. قال: فكيف ذهبتم اليه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله المسلمون بعده.

ومالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم حديث رقم 10

ج 0824/ 2

والشافعي في مسنده ص 163 – 164

(17) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردة، باب الاعتراف بالزنا جـ 25/ 8 وفى باب زجم الحبلى في الزنا اذا أحصنت ج 28/ 8 في حديث العسيف الطويل