فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٧٤-
و به قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر، وبه قال الحسن واسحاق وداود وابن المنذر
ووجه الرواية قوله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما دائة جلدة) (31) وهذا عام ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب والتغريب فى حق البكر، فوجب الجمع بينهما، والى هذا أشار على رضى الله عنه بقوله: جادتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عبادة بن الصامت تال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أنزل عليه كرب (3) لذلك وتربد وجهه، فأنزل عليه ذات يوم، فلقى كذلك، فلما سرى عنه قال: خذوا عنى، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (33)
(21) بسورة النور / 2. .
:
(22) كرب: الكرب الشدة، أى اشتد عليه الوحي وثقل وتريد وجهه اي تغير الى الغبرة، وقيل: الريدة: لون بين السواد والغبرة. (23) مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا حديث رقم 12 و 14 ج 3
13:17 - 1316/
وأبو داود في كتاب الحدود، باب فى الرجم حديث رقم 4415 و 4416
ج 0596/ 4
والترمذى فى أبواب الحدود، باب ما جاء في الرحم على الثيب حديث
رقم 434 جـ 041/ 4
وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح
•
وابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا، حديث رقم 2550 ج 2
852 /
وأحمد في مسنده جـ 317/ 5 و 318 و 321.