فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٨٥

-

910 -

وهو قول ـ عبد الله بن عبد العزيز (4) وبه قال جمهور الفقهاء (ه).

وقال ابن عباد - من فقهاء الأباضية. - من فقهاء الأباضية - الثمرة للمشترى. وهو

رواية عن الربيع أيضا، وعلل ذلك بأن ثمرة النخل من النخل.

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: هى للبائع قبل التأبير وبعده. - قال أبو حنيفة، وللمشترى مطالبته بقلعها عن النخل في الحال، فلا يلزمه الصبر الى الجذاذ، وان شرط ابقاؤه اليه فسد البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد

وتعليق الحكم بالابار اما للتنبيه على مالم يؤبر، أو لغير ذلك، فلم

يقصد به نفى الحكم عما سوى المذكور (1)

ورد بأنه محتاج الى الدليل

وأيضا فان التنبيه انما يكون بالأدنى على الأعلى، وبالمشكل على

الواضح.

والذي يبدو لى أن الرأى الراجح فى الفقه الاسلامي هو الرأى القائل بأن من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع، الا أن يشترطها المشترى، وهو قول الامام الربيع بن حبيب - رضى الله عنه ـ وهو المعمول به في الفقه الأباضي (7) وهو قول جمهور الفقهاء

(4) شرح كتاب النيل جـ 106/ 8 وشرح الجامع الصحيح جـ 196/ 3

•

(5) جاء فى كتاب التاج والاكليل - فقه مالكي - (وتناولت الأرض المبيعة

أو المرهونة - البذر الذى لم ينبت فيدخل في بيعها أو رهنها، لا الزرع الظاهر

على الأرض، فلا يدخل في العقد، بل هو لبائعها الا لشرط أو عرف). اهـ

197

(6) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 196/ 3

(7) شرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ 0106/ 8

-