فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٨٦

-

986 -

-

وان قلت: يلزم على قول الربيع بيع شيئين مختلفين بثمن واحد قلت: قد أجاز غير واحد ذلك، لكن الربيع لا يلزمه ذلك، لأنه يثبت الثمر للمشترى على سبيل التبع للنخل، ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا. ولا مانع من كون الربيع ممن يجيز بيع مختلفين بثمن واحد، ونص بعضهم أنه غير مجيز له، وكلام الربيع معارض الحديث (من باع نخلا مؤبرا فثمره له الا أن شرطه المبتاع) ومستلزم لالغاء الحديث

بالقياس في الأصل وهو النخلة، فان الثمر جزء من المنيع والجواب أن كلام الربيع وابن عبد العزيز في غير المؤبر لا في المؤبر كما قيل، وليس في كلام الربيع نص أن الثمر ولو أدرك للمشترى، فغير المؤبر عنده للبائع، وعند الربيع للمشترى

واستظهر بعضهم الحكم بقوله فى غير النخل، لأن ثمرة الشيء

جزءه (8)

(8) السابق نفسه جـ 320/ 8.