قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ١١٥110
الباب الأول: التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها
إثم عليه، ومن قتل مسلمًا في معركة ضد الكفار ظانًا أنه حربي، فلا إثم عليه، ومن حكم أخذا بشهادة شهود زور ظانا عدالتهم فلا إثم
عليه (1)
—
—
سادسًا: النقص
يقصد بالنقص هنا الضعف، وهو أنواع:
- الضعف الداخل في العقل مثل الصغر والجنون والعته والنوم
والإغماء.
الضعف الداخل في الجسم كالأنوثة وما يرتبط بها من حيض
ونفاس وحمل وإرضاع.
الضعف اللاحق بالمكلف بما تلحقه من آفات جسمية تعيقه عن أداء بعض التكاليف والأعمال مثل العمى والخرس والصمم والعرج. - الضعف اللاحق بالمكلف بسبب الرق. وقد راعت الشريعة أصحاب هذا السبب بأحكام تتناسب وقدرتهم وطاقتهم بما لا يدخل عليهم الحرج والعسر؛ إذ لو لم تراع لكان في ذلك مشقة وحرج شديدان. فالصغير والمجنون والمعتوه تسقط عنهما التكاليف (2). والنائم لا يعتد بأقواله من إسلام ورِدَّةٍ وبيع وشراء وطلاق
(1) ينظر في تفصيلات النسيان السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 337 - 360، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج 1، ص 303 - 306، حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص 267 - 272، الباحسين المشقة تجلب التيسير، ص 141 - 153.
(2) ينظر في تفصيلات الصغر والجنون السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 387 - 396، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج 1، ص 306 - 1 - 308، الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص 85
93 -
-