قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ١٧٠170
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
- من كان محدثا وعليه نجاسة ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما فعليه
غسل النجاسة.
من عجز عن الركوع والسجود دون القيام، فلا يسقط عنه
القيام (1).
- من لم يفضل معه في فطرة الأبدان عما لا يجب عليه إلا بعض صاع لزمه إخراجه (2).
- من مات في بئر أو مَعْدِنِ انهدم عليه وتعذر إخراجه وغسله صلي عليه ولا يترك دون صلاة؛ لأنها مقدور عليها (3).
ثانيا: بعض المستثنيات من القاعدة
يستثنى من هذه القاعدة الأفعال التي ليس لها أجزاء ولا تبعض، بل تؤتى كاملة، والأفعال التي جزؤها ليس في نفسه عبادة، فتلك الأفعال لا تنطبق عليها هذه القاعدة، ومنها:
- من قدر على صيام بعض اليوم لا كله فلا يلزمه إمساك ما يقدر على صيامه من اليوم؛ لأن صيام اليوم لا يتجزأ.
- من وجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها؛ لأن الرقبة عبادة
كاملة، وجزؤها ليس في نفسه عبادة، بل ينتقل إلى البدل.
(1) ينظر السبكي، الأشباه والنظائر، ج 1، ص 173 - 175، السيوطي، الأشباه والنظائر،
ص
(2) السبكي، الإبهاج، ج 1، ص 118.
(3) الزركشي، المنثور، ج 1، ص 230.