قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

221

على طهارة الأرض إذا زالت النجاسة عنها بالريح أو الشمس أو مدة من الزمن (1).

- يعطى القاضي، والوالي، والمفتي، ونحوهم ممن اشتغل بأمر الناس من مال الزكاة بقدر، عنائهم، وشغلهم، ومنفعتهم للإسلام قياساً على العامل 2 - وجوب الكفارة على من تعمد الأكل، أو الشرب نهار رمضان قياساً على وجوبها على متعمد الجماع نهار رمضان (3).

- نقض الصوم بالمعاصي قياسًا على الغيبة التي تفطر الصائم وتنقض الوضوء (4).

- لزوم الفدية بإلقاء كل تفث عمداً حال الإحرام قياساً على لزومها بإلقاء شعر الرأس (5).

- وجوب التتابع في صيام كفارة التمتع قياساً على وجوب التتابع في

صيام كفارة القتل والظهار)

6

(6)

- لا يعطي ذابح النسيكة شيئاً منها على المشارطة قياساً على

الأضحية (7).

(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 409.

(2) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 231، 232. (3) ينظر السالمي، معارج الآمال، ج 5، ص 298 - 299. (4) ينظر البسيوي، جامع البسيوي، ج 2، ص 236 - 237. (5) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 80. (6) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 206. (7) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 541.