قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٢١الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
221
على طهارة الأرض إذا زالت النجاسة عنها بالريح أو الشمس أو مدة من الزمن (1).
- يعطى القاضي، والوالي، والمفتي، ونحوهم ممن اشتغل بأمر الناس من مال الزكاة بقدر، عنائهم، وشغلهم، ومنفعتهم للإسلام قياساً على العامل 2 - وجوب الكفارة على من تعمد الأكل، أو الشرب نهار رمضان قياساً على وجوبها على متعمد الجماع نهار رمضان (3).
- نقض الصوم بالمعاصي قياسًا على الغيبة التي تفطر الصائم وتنقض الوضوء (4).
- لزوم الفدية بإلقاء كل تفث عمداً حال الإحرام قياساً على لزومها بإلقاء شعر الرأس (5).
- وجوب التتابع في صيام كفارة التمتع قياساً على وجوب التتابع في
صيام كفارة القتل والظهار)
6
(6)
- لا يعطي ذابح النسيكة شيئاً منها على المشارطة قياساً على
الأضحية (7).
(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 409.
(2) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 231، 232. (3) ينظر السالمي، معارج الآمال، ج 5، ص 298 - 299. (4) ينظر البسيوي، جامع البسيوي، ج 2، ص 236 - 237. (5) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 80. (6) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 206. (7) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 541.