قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
223
من الأحكام، يقول الشيخ السالمي … وهو حجة عندنا … » (1) الفروع الفقهية المبنية على الاستصحاب عندهم:
ومن
- الماء المشكوك في نجاسته يجوز استعماله استصحاباً لأصل الماء الذي هو الطهارة (2).
- من شك في خروج الريح فلا يعتد بهذا الشك استصحاباً تي يسمع صوتاً، أو يجدر ريحاً (3).
للأصل، - الانتظار في أحكام الدم، والطهر عند النساء قائم على استصحاب الأصل، فالصفرة مثلاً تعطى حكم الدم بعد الوقت في مدة الانتظار (4 - جواز الأكل للصائم إذا لم يتيقن طلوع الفجر استصحابًا لبقاء الليل (5).
- جواز تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته استصحابًا لبقاء الزوجية (6)
= بينما اختار كثير من الحنفية، وبعض الشافعية عدم حجيته مطلقاً، واختار متأخر و الحنفية أنه حجة في الدفع لا الإثبات ينظر الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 400، الزركشي، البحر المحيط، م 4، ص 327، 329، السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 179، البغاء أثر الأدلة المختلف فيها، ص 186، 191.
(1) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 179
(2) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 91، الراشدي، الإمام أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي وفقهه، ص 453.
(3) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 267، أطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 149.
(4) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 300.
(5) ينظر بركة، الجامع، ج 2، ص 23.
(6) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 362 - 363.