قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠230
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها
المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
يتهاون بسنن الصلاة (1).
من رأى هلال شوال وحده، فليفطر سراً؛ حتى لا يتهم في دينه (2).
تحريم بيوع الذرائع (بيع العينة) (3).
من تسبب في تضييع من يرثه حتى مات، فلا يرثه.
من طلق زوجته ثلاثا في مرض الموت، ومات عنها في عدتها،
فإنها ترثه (4).
الفرع السابع: شرع من قبلنا
المراد بشرع من قبلنا (5) - الذي هو محل الحديث هنا ما نقل إلينا في القرآن، والسنة الثابتة من أحكام الشرائع السابقة التي كلف الله بها أهل تلك الشرائع، ولم يقم الدليل على نسخها، ولا على أن المسلمين مأمورون باتباعها. وقد اختلف علماء الإباضية في حجيته -كما اختلف فيه علماء المذاهب الأخرى (6) -، فذهب بعض الإباضية إلى أنه حجة،
(1) ينظر السالمي معارج الآمال، ج 1، ص 372.
6
(2) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 314.
(3) ينظر، الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 49.
(4) ينظر: باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص 763 - 768.
(5) ينظر في حقيقة شرع من قبلنا وحجيته الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 253، 255، الجويني، البرهان، ج 1، ص 189، 192، االسالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 60، 63، البغا، أثر الأدلة
المختلف فيها، ص 532، 540، باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص 708، 713.
(6) اختلف علماء المذاهب الأخرى في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الحنفية، والمالكية، والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه حجة، وذهب والشافعية، والإمام أحمد في رواية إلى أنه ليس حجة. ينظر: الدبوسي، تقويم الأدلة، ص 253، 255، الجويني، البرهان، ج 1، ج 1، ص 189، 192، البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، ص 532، 540.