قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
أن يمسح على رأسه دون أن ينزع الخرقة (1). وأن المستحاضة لها أن تجمع الصلاتين (2). وأن من كان على سفينة ولم يستطع أن يصلي قائماً، فليصل
قاعدًا (3).
ومن الفروع المأثورة عنه أنه لم يكن يرى الإعادة على الصائم الذي سبقه شيء من الماء إلى حلقه أثناء الوضوء بغير عمد (4). ولا الإعادة على المرأة التي حملت صغيرها أثناء صلاتها إذا وضعته عند ركوعها و سجودها ولم يکن به نجاسة (5). وأجاز صلاة من يمسك بماله أو متاعه خوفا عليه، وكان ذلك لا يشعله عن الصلاة (6). وسئل عن الصيام في السفر، فقال: يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمرًا يشق عليه، فإنما أراد الله بالإفطار اليسر على عباده (7). وأفتى فيمن أخطأ في تلبيته، فلبى بالحج وهو يريد العمرة، أو لبي بالعمرة وهو يريد الحج أن ليس عليه من غلطه شيء (8). وأجاز أن يطرح المحرم ما يدفئ به بدنه دون أن يغطي رأسه (9). ورخص لمن طاف طواف الوداع
(1) ينظر: المصدر السابق، ص 6.
(2) ينظر: المصدر السابق، ص 5.
(3) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 14، ص 215.
(4) ينظر: بكوش، ص 298.
(5) ينظر: المصدر السابق، ص 178.
(6) ينظر: المصدر السابق، ص 178.
(7) ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 65.
(8) ينظر: المصدر السابق، ص 74.
(9) ينظر: المصدر السابق،، ص 70.