قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
289
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (1) (2)، وذكر فروعا فقهية كثيرة تدخل تحت القاعدة، منها جواز قطع الصلاة تنجية للنفس أو حفاظًا على المال (3)، وجواز صلاة الفريضة على الدابة إن كان له عذر كالخوف من العدو (4)، ومن حبس في الحبس، فإنه يصلي كيفما أمكنه (5). ومن لم يجد مكانا يصلي فيه إلا الماء والطين، ولم يمكنه الركوع والسجود فإنه يصلي قائمًا ويومئ لركوعه وسجوده (6). وأهل السفينة لا تلزمهم الصفوف في الصلاة)، ومن كان أعلى السفينة وصلى مع الإمام فصلاته صح ـة (8)، والذي يصلي على السفينة مستقبلاً القبلة ثم تتحول به السفينة إلى غير القبلة، فصلاته صحيحة (9)، ومن كان على ظهر السفينة أو المركب ولم يستطع أن يصلي قائما فيرخص له أن يصلي قاعدًا (10).
(1) سبق تخريجه.
(2) ينظر: أحمد، المصنف، ج 4، ص 223 - 238.
(3) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 215 - 217. (4) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 149. (5) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 146 - 147. (6) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 151.
(7) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 392.
(8) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 392. (9) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 393. (10) ينظر: أحمد، المصنف، ص 394.