قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠290
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
(4)
وسرد أمثلة كثيرة تدخل تحت القاعدة مثل أحكام صلاة الخوف (1) وصلاة المريض (2)، وصلاة الأصم والأعجم (3)، وصلاة أصحاب العلل. وعدم تضمين الحاكم أو القاضي الحقوق التي تتلف على يديه في الأحكام أو تقع بخطأ منه دون أن يقصد تضيع شيء من الحقوق (5). وقد أورد صاحب المصنف معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وعبر عنها بلفظ .. للضرورة أحكام تنافي أحكام الاختيارات … » (6) وأثبت بها أحكامًا عدة منها جواز التسعير حال الضرورة والحاجة (7). من الفروع الداخلة في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة جواز بيع الأصم وشرائه بالكتابة إذا كان يعرف الكتابة (8)، وجواز جمع من المعاملات المالية كالإجارة والمضاربة والسلم .. (9)، وصحة بيع الكلب إن كان لمصلحة الصيد أو الحماية (10). ومن الفروع الداخلة تحت قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور» أن من حال بينه وبين السجود الماء والطين، وأمكنه الركوع والقعود، فإنه يركع ويقعد ولا يسقطان عنه
(1) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 421 - 424. (2) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 425 - 430.
(3) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 431 - 432.
(4) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 433 - 436. (5) ينظر: المصدر السابق، ج 13، ص 120 - 121. (6) ينظر: المصدر السابق، ج 12، ص 37. (7) ينظر: المصدر السابق، ج 12، ص 36 - 37.
(8) ينظر: المصدر السابق، ج 24، ص 95
(9) ينظر: المصدر السابق، ج 24، ص 4 - 5، وج 25، ص 96.
(10) ينظر: المصدر السابق، ج 42، ص 30.