قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
297
عنها، ولو كانت غير متجهة إلى القبلة إن أحرم أولاً إلى القبلة (1). وجواز أن يقتدي الفذ [الذي يصلي منفردا] الذي أصابه وسواس، أو ضعف في عقله بآخر يقول له اقرأ، أو اركع، أو اسجد (2). وجواز دفن اثنين فصاعداً في قبر واحد حال الضرورة (3). وجواز خروج الم لجنازة قرابته، وجواز خروجه إلى بيته للعلاج، إن ألم به مرض شديد،
المعتكف
(4)
وخشي من الضرر، ويبني على ما مضى من اعتكافه إن شفي وقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور لها تطبيقات كثيرة منها من لم يستطع غسل بعض أعضاء الوضوء، أو مسحها، فلا يسقط عنه فرض الوضوء، فيغسل، أو يمسح ما يقدر على غسله، أو مسحه، ويترك ما لا يقدر عليه، فمن قطعت رجله لا يسقط عنه الوضوء، وكذا من قطع أنفه (5). ومن لم يستطع أن يصلي قائمًا، فلا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي قاعداً، ومن لم يستطع أن يصلي قاعداً، فليصل مضطجعاً، وإن لم يستطع ذلك كيف في نفسه جميع أعمال الصلاة، وإن لم يستطع ذلك، كبر أربع تكبيرات (6). والميت الذي خيف بتغسيله أن يتهرأ لحمه، يصب عليه الماء، أو يتيمم له (7). ومن انسلخ جلده، أو افترقت أعضاؤه، تيمم له
(1) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 82، 83 (2) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 273 – 274. (3) اينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 684. (4) ينظر: المصدر السابق، ج 3، ص 443. (5) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 115. (6) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 101. (7) ينظر المصدر السابق، ج 2، ص 571