قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
337
جميع هذه الفروع وغيرها مما سبق منظور فيها إلى إزالة العسر الداخل على أصحابها، وملحوظ فيها جلب التسهيل، وهذان المعنيان نصت عليهما قاعدة المشقة تجلب التيسير
الفرع الرابع فروع الحج والأيمان والنذور والكفارات والذكاة
- عدم وجوب الحج على من لم يأمن على عياله إذا ما سافر عنهم، أو لم يأمن على نفسه في طريقه إلى الحج (1).
- عدم وجوب الحج على من ليس لديه فضلة مال تقيه الدين، وتكفي نفقته ونفقة عياله (2).
- عدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا أو زوجًا يحج معها (3). - من أخطأ في تلبيته، فلبى بالحج وهو يريد العمرة، أو لبي بالعمرة وهو يريد الحج، فليس عليه من غلطه غلطه شيء).
- رفع الفدية عن المحرم الذي غطى رأسه ناسيًا (5).
- مشروعية التحلل من الإحرام للمحصر (6). - جواز أن يطرح المحرم ما يدفئ به بدنه دون أن يغطي رأسه (7).
(1) ينظر الكندي بيان الشرع، ج 22، ص 32 37
(2) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 275. (3) ينظر: المصدر السابق، ج 3، ص 287.
(4) ينظر الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 74.
(5) ينظر الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 168.
(6) ينظر الشقصي منهج الطالبين، ج 7، ص 284، الراشدي، جواهر القواعد، ص 119. (7) ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 70