قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

338

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- جواز أن يقتل المحرم كل سبع يخاف منه على نفسه، وكذلك سائر الهوام مثل الحية والعقرب (1).

- المرأة إذا لم تستطع أن تصعد المروة، فيجزيها أن تصل إلى بدايته وأصله (2).

- جواز حلق رأس المحرم للمرض أو الأذى مع الفدية (3).

جواز النيابة في أعمال الحج ومنها الرمي عن المريض، ولو شفي من مرضه يرمي ما بقي له من جمار ولا يعيد ما رماه عنه نائبه فإنه مجزئ عنه (4)

- جواز رمي الجمار ليلا للخائف والراعي

(0)

- جواز رمي الجمرات بعد غروب الشمس رفعا لحرج الزحام (6). - جواز النيابة في الرمي عن الضعفاء، والأصحاء المشتغلين بمصال

الحجاج كسائقي الحافلات والطباخين … (7).

- جواز النيابة في الحج للمريض الذي لا يرجى برؤه (8).

(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 46 - 47. (2) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 349. (3) ينظر الكندي، بيان الشرع، ج 22، ص 174 - 175. (4) ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج 2، ص 281. (5) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 366. (6) ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص 385.

(7) ينظر: المصدر السابق، ص 387.

(8) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 112.