قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

339

إباحة حمل المريض على الآلة الحاملة أثناء الطواف، والسعي،

وجواز الإنابة عنه في رمي الجمار (1).

- إباحة فعل المحظورات للمرض مع الفدية (2).

- جواز الخروج من مزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل الفجر وبعد غروب القمر للنساء والضعفاء (3).

من طاف طواف الوداع يباح له أن يشتري الطعام والعلف ويقضي ما عليه وهو في طريق خروجه (4).

- من طاف طواف الوداع فاحتاج إلى ماء للشرب أو الوضوء، فلم يجد إلا بالشراء، فلا بأس عليه أن يشتري)

(0)

- من طاف طواف الوداع، وكان عليه دين، فلا حرج عليه أن يقضي دينه وهو في طريق خروجه

- من طاف طواف الوداع يرخص له أن يشتري الطعام والعلف، ويقضي ما عليه ما عليه وهو في طريق خرو خروجه (7)

(1) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 173، الراشدي، جواهر القواعد، ص.

(2) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 113.

(3) ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص 386 .. (4) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 368. (5) ينظر: المصدر السابق، ج 3، ص 369. (6) ينظر: المصدر السابق، ج 3، ص 369.

(7) ينظر: المصدر السابق، ج 3، ص 369.