قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

340

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- عدم الاعتداد بيمين الإكراه (1)، فمن أكرهه جبار أن يعطيه من ماله فلم يجد سبيلا للخلاص إلا بالحلف أنه ليس لديه أو لا يقدر،

فلا شيء عليه ولا يلزمه الوفاء (2).

- عدم الاعتداد بيمين الخطأ (3).

- عدم الاعتداد بيمين النائم ولو حنث (4).

- من نذر أن يصلي في مائة مسجد يرخص له أن يصلي في مسجد

واحد مائة صلاة (5).

- من نذرت أن تصوم شهرًا متواصلا، فاضطرت إلى الإفطار، أو جدت عسرا ومشقة في الصيام متواصلا فلا حرج عليها في عدم اتصال صيامها، ولا يخل ذلك بالنذر، وعليها أن تقضي ما أفطرت، وتكمل ما عليها (6).

- من نذرت أن تصوم من كل شهر ثمانية وعشرين يوما إن تحقق له أمر معين، فتحقق، فلا يلزمها ذلك لأنه مما لا يطاق عادة).

(V)

503

(1) ينظر: المصدر السابق، ج 3، 502 - 503، وص 507، الكندي، بيان الشرع، ج 26، ص 213 - 502

219

(2) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 355 - 356.

(3) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 26، ص 431.

(4) ينظر: المصدر السابق، ج 26، ص 433 - 434.

(5) ينظر: الشقصي منهج الطالبين، ج 6، ص 170.

(6) ينظر: الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور، ص 178. (7) ينظر: المصدر السابق، ص 165.