قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٤١الباب الثاني:
أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
- جواز إخراج قيمة الإطعام في الكفارات (1).
341
جواز طعن حيوان شارد برمح، أو ضربه بسيف، فيحل بذلك إن لم تدرك حياته، ولم يقدر عليه إلا بذلك (2).
- جواز رمي حيوان وقع في بئر بنبل، أو غيره مما يصطاد به، أو ما يذكى به، ولم يمكن أن تدرك حياته بسرعة، وخيف موته (3).
(4)
- من ذبح شاة فغلبته السكين فقطعت الرقبة أو جاوزت حد الذبح دون قصد، فلا حرج عليه، والذبح صحي - من ذبح شاة فانقلبت فجرت السكين في القفا دون قصد فلا تحرم عليه ذبيحته (ه).
فهذه الفروع الفقهية يجمعها مدرك دفع المشقة، وجلب التيسير، فمثلا عدم إيجاب الحج على من لم يأمن الطريق إليه، وعدم إيجابه على المرأة التي لا تجد الزوج أو المحرم المرافق لها، وعدم الاعتداد بيمين الخطأ، كل هذه الفروع وغيرها مما سبق مراعى فيها إلى إزالة الحرج الداخل على أصحابها، وملحوظ فيها جلب اليسير لهم، وهذان المعنيان دلت عليهما قاعدة المشقة تجلب التيسير
(1) ينظر: المصدر السابق، ص 147.
(2) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 447.
(3) ينظر المصدر السابق، ج 4، ص 447.
(4) ينظر: محمد بن عبدالله بن سعيد الخليلي، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي الخليل (سوريا دمشق: المطبعة العمومية، د. ط.، 1385 هـ / 1965 م). ص 271.
(5) ينظر: المصدر السابق، ص 271