قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨348
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
المعروف الضرورات تبيح المحظورات (1). وقد سبق أن هذه القاعدة من القواعد المؤكدة لجانب من جوانب قاعدة المشقة تجلب التيسير وهو جانب الضرورة على اعتبار أن لفظ المشقة أعم، ولهذه القاعدة في الفقه الإباضي تطبيقات متعددة، منها:
- جواز صلاة المكتوبة إلى غير القبلة إذا خشي التوجه إليها كأن
يكون خائفًا من عدو يطلبه (2).
- جواز الصلاة بالإيماء حال الخوف
جواز قطع الصلاة حال الخوف من الأفعى أو العقرب؛ لقتلها وتفادي خطرها (4).
- جواز تغطية المحرم لرأسه عند الضرورة.
- جواز أكل الميتة وتناول المحرم إنقاذًا للنفس (5).
- جواز الأخذ من مال اليتامى والبالغين عند الضرورة (6). - طهارة بلل المشركين من غير أهل الكتاب، إن تغلبوا على بلد
المسلمين (7).
(1) ينظر الراشدي جواهر القواعد، ص 139.
(2) ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص 103، بركة، الجامع، ج 1، ص 578.
(3) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 578.
(4) ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج 2، ص 111، الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 211.
(5) ينظر بركة، الجامع، ج 2، ص 543.
(6) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 543
(7) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 1، ص 141.