قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
349
- صحة وضوء من مس أجنبية بلا حائل لعلاجها، أو تنجيتها (1).
- صحة صلاة الفريضة على الراحلة - إذا كانت تلحق المصلي عليها مضرة في نزوله عنها -، ولو كانت غير متجهة إلى القبلة إن أحرم أولاً إلى القبلة (2).
- جواز أن يقتدي الفذ [الذي يصلي منفردا] الذي أصابه وسواس،
ذلك
أو ضعف في عقله بآخر يقول له اقرأ، أو اركع، أو اسجد … (3). - من كان يشك في صلاته جاز له الجهر بجميع صلاته - عند بعض - فقهاء الإباضية - بما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع من يحفظ عليه؛ ليعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته إلى ذلك (4). - جواز أن تصلي النساء على الميت إذا لم يوجد رجال يصلون عليه)
- جواز دفن اثنين فصاعداً في قبر واحد حال الضرورة (6).
- جواز دفن الميت في مكان ميت سابق إذا ضاق المكان، وعلم بطول المدة أن الميت السابق فني
(7)
- جواز خروج المعتكف لجنازة قرابته، وجواز خروجه إلى بيته
(1) ينظر: المصدر السابق، ج 1، ص 166، 167.
(2) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 82، 83. (3) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 273 - 274. (4) ينظر السالمي، معارج الآمال، م 3، ص 733. (5) ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص 127. (1) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 684. (7) ينظر السالمي، معارج الآمال، م 4، ص 258.