قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠350
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
للعلاج، إن ألم به مرض شديد، وخشي من الضرر، ويبني على ما مضى من اعتكافه إن شفي
- جواز إرضاع المرأة ولد غيرها دون إذن زوجها عند الضرورة أو الحاجة (2).
- جواز تغسيل المريض والاطلاع على عورته بقصد تنقيته وتنظيفه إذا كان غير قادر (3).
-جواز تصويب الكافر أو الجبار والتلفظ بما يريد مثل قذف المحصنات إذا أكره مسلمًا على ذلك، وكان يخشى أن يقتله أو يضربه ضربًا شديدًا (4).
- جواز تصويب الكافر أو الجبار والتلفظ بما يريد إذا أكره مسلما على ذلك، وكان من عادة ذلك الجبار أن يأخذ من ماله ما يؤدي إلى هلاكه وهلاك عياله
- من ألزمه جبار على قذف المحصنات، وخاف على نفسه الهلاك، فإنه يرخص له أن يقذفهن إنقاذا لنفسه (6).
- جواز أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر إذا أكره جبار مسلما
(1) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 443.
(2) ينظر: الجناوني، النكاح، ص 215 - 216. (3) ينظر السالمي معارج الآمال، م 1، ص 403 - 404.
(4) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 189 - 192.
(5) ينظر: المصدر السابق، ج 1، ص 190.
(6) ينظر: المصدر السابق، ج 1، ص 191، الكندي، بيان الشرع، ج 6،