قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥الباب الأول:
التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها
أولًا: تعريف الإمام السبكي (1)
«الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها
منها» (2)
شرح التعريف:
هذا التعريف أقرب ما يكون تعريفيًا للقاعدة عموماً منه للقاعدة الفقهية، لكن يمكن أن يقال أن ذكره في سياق الحديث عن القواعد الفقهية حدد المقصود بالقاعدة المراد تعريفها. الأمر الكلي) يقصد به القضية الكلية، وقد سبق شرحهما. وينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم منها أحكامها بيان لدخول الجزئيات تحت الأمر الكلي، الذي يوضح حكمها، وقيد (كثيرة) يفيد - كما يرى بعض الباحثين (3) - أن الأمر الكلي لا يكون قاعدة إلا إذا انطبق على جزئيات كثيرة. ويؤخذ على هذا التعريف أنه استعمل لفظ (الأمر)، وهو لفظ عام، يشمل المفردات الكلية التي تكون قواعد والمفردات الكلية التي لا تكون
(1) هو عبد الوهاب بن علي بن الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي أبو نصر، ولد بالقاهرة سنة (727 هـ، 1327 13 م)، وقيل سنة (728 هـ، 1328 م)، يعد من كبار علماء الشافعية في عصره، وتولى منصب قاضي القضاة في الشام، له مؤلفات عديدة، منها طبقات الشافعية (مط)، وجمع الجوامع (مط)، ومنع الموانع (مط) وهو تعليق على جمع الجوامع، والأشباه والنظائر (مخ) في الفقه. توفي سنة (771 هـ، 1369 م). ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 1، ص 467، 468، وج 5، ص 514، عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية د. ط.، د. ت)، م 3، ج 6، ص 221، 222، الزركلي، الأعلام، ج 4، ص 184، 185.
(2) عبد الوهاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، ط 1، 1411 هـ / 1991 م)، ج 1، ص 11.
(3) ينظر الباحسين القواعد الفقهية، ص 23.