قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

351

على ذلك، وكان يغلب على ظنه أنه سيقتله أو يضربه ضربًا شديدًا إن

لم يطاوعه (1).

- جواز إضعاف شوكة الأعداء بتهديم معاقلهم، وإتلاف أموالهم التي هي سبب قوتهم، وقطع المواد عنهم

(2)

- جواز إتلاف مال الآخر إذا أكره على ذلك مع ضمانه (3).

- جواز كشف العورة عند الضرورة مثل كشف العورة للختان (4).

- جواز تغسيل المريض والاطلاع على عورته بقصد تنقيته و تنظيفه إذا كان غير قادر (ه).

- جواز نظر الطبيب إلى العورة بقصد العلاج (6).

- جواز التداوي بالمحرم إذا خيف فوات النفس أو عضو من

أعضائها (7).

- المرأة إن كان بها مرض في رأسها أو قمل وخافت الضرر، فلها أن

تحلقه (8).

(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 191 - 192. (2) ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 144.

(3) ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 273

(4) ينظر السالمي معارج الآمال، م 1، ص 235 - 236.

(5) ينظر المصدر السابق، م 1، ص 403 - 404.

(6) ينظر: المصدر السابق، م 1، ص 541 - 544.

(7) ينظر: محمد، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي الخليل، ص 737، الخليلي، الفتاوى الطبية،

ص 141.

(8) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج 2، ص 469.