قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥١الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
351
على ذلك، وكان يغلب على ظنه أنه سيقتله أو يضربه ضربًا شديدًا إن
لم يطاوعه (1).
- جواز إضعاف شوكة الأعداء بتهديم معاقلهم، وإتلاف أموالهم التي هي سبب قوتهم، وقطع المواد عنهم
(2)
- جواز إتلاف مال الآخر إذا أكره على ذلك مع ضمانه (3).
- جواز كشف العورة عند الضرورة مثل كشف العورة للختان (4).
- جواز تغسيل المريض والاطلاع على عورته بقصد تنقيته و تنظيفه إذا كان غير قادر (ه).
- جواز نظر الطبيب إلى العورة بقصد العلاج (6).
- جواز التداوي بالمحرم إذا خيف فوات النفس أو عضو من
أعضائها (7).
- المرأة إن كان بها مرض في رأسها أو قمل وخافت الضرر، فلها أن
تحلقه (8).
(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 2، ص 191 - 192. (2) ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 144.
(3) ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 273
(4) ينظر السالمي معارج الآمال، م 1، ص 235 - 236.
(5) ينظر المصدر السابق، م 1، ص 403 - 404.
(6) ينظر: المصدر السابق، م 1، ص 541 - 544.
(7) ينظر: محمد، الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي الخليل، ص 737، الخليلي، الفتاوى الطبية،
ص 141.
(8) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج 2، ص 469.