قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢352
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
- الرجل إذا أسلم وهو غير مختتن، فله أن يظهر فرجه لرجل
يختنه (1)
- المرأة إذا احتاجت إلى علاج ولم تجد إلا الطبيب الذكر، فلا حرج في أن يعالجها الطبيب وأن يكشف عليها (2).
- المرأة إذا وقعت في بئر أو موضع لا تستطيع الخروج منه، جاز للأجنبي أن ينقذها (3).
- جواز سفر المرأة مع غير وليها في حال الاضطرار (4).
- جواز دخول المسجد بقصد الأكل فيه لا بقصد العبادة والذكر عند الضرورة).
- جواز حمل السلاح للمحرم إن خاف على نفسه (6).
- إذا خاف أهل السفينة أو المركب أن يغرقوا ويهلك ما فيه، فجائز لصاحب السفينة أو المركب أن يطرح أمتعة الناس إذا كان في ذلك صلاح لهم ورجاء نجاتهم من الهلاك فله أن يفدي الأنفس بالمال ولو كره
أصحاب المتاع ().
(1) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 469.
(2) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 469.
(3) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 475.
(4) ينظر المصدر السابق، ج 2، ص 560، السالمي، معارج الآمال، م 1، ص 530.
(5) ينظر السالمي، معارج الآمال، م 1، ص 151 - 152.
(6) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 76.
(7) ينظر الشقصي منهج الطالبين، ج 2، ص 610.