قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

353

- جواز قطع النسل للمرأة إذا كان في الحمل تعريض لها للموت، أو الأمراض الخطيرة، وكان ذلك بأمر الأطباء المأمونين (1). وجواز إجراء عمليات في الرحم لمنع الحمل للضرورة الملجئة (2).

- جواز استعمال موانع الحمل كالأقراص الدوائية حال الضرورة وباستشارة الطبيب "

- جواز إجهاض الجنين إذا ثبت طبيا أنه يشكل خطرا على حياة

الأم (4).

- جواز استعمال مشيمة الآدمي في علاج بعض الأمراض كأمراض السرطان عند الضرورة).

- جواز قبر القتلى في قبر واحد إذا لم يمكن أن يجعل لكل واحد منهم قبرا مستقلا. وجواز ضع الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، كانوا عراة أو في أكفانهم إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن أمكن أن يجعل بينهم وبين التراب حاجزًا فعلوا ذلك، وإن لم يمكنهم فلا بأس أن يطرح عليهم التراب كما أمكن (6).

ونلاحظ في الفروع السابقة اشتراكها في معنى واحد يربط بينها،

(1) ينظر الخليلي الفتاوى الطبية، ص 168 - 170.

(2) ينظر: المصدر السابق، ص 178 - 179.

(3) ينظر: المصدر السابق، ص 177.

(4) ينظر: المصدر السابق، ص 182.

(5) ينظر: المصدر السابق، ص 147.

(6) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 504.